Legal protection of human rights
نحن نعلم أن حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف وأنها ملك لكل كائن بشري، ولكن كيف يمكننا الوصول إلى هذه الحقوق والتمتع بها؟ وكيف يمكننا أن نجد دليلاً على أن هذه الحقوق قد تم الاعتراف بها رسمياً من قبل الدول؟ وكيف يتم تطبيق هذه الحقوق؟
حقوق الإنسان المحلية
من نافلة القول أن حماية حقوق الإنسان في نهاية المطاف الأكثر اعتماداً على التطورات والآليات على المستوى الوطني. فالقوانين والسياسات والإجراءات والآليات القائمة على المستوى الوطني هي المفتاح للتمتع بحقوق الإنسان في كل بلد. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تكون حقوق الإنسان جزءاً من الأنظمة الدستورية والقانونية والوطنية، وأن يتم تدريب المهنيين العدليين على تطبيق معايير حقوق الإنسان وأن تتم إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها. تأثير المعايير الوطنية تأثير مباشر وهو أفضل وأوسع من تأثير المعايير على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك الحال بالنسبة للإجراءات؛ فالإجراءات الوطنية أكثر سهولة ووصولاً من الإجراءات على المستويين الإقليمي والدولي. وكما أشارت إليانور روزفلت:
أين تبدأ حقوق الإنسان العالمية؟ في أماكن صغيرة وعلى مقربة من المنزل - قريبة جداً وصغيرة بحيث لا يمكن رؤيتها على أي خريطة للعالم. ومع ذلك، فهي عالم الفرد: الحي الذي يعيش فيه والمدرسة أو الجامعة التي يرتادها والمصنع والمزرعة أو المكتب الذي يعمل فيه. تلك هي الأماكن حيث كل رجل وامرأة وطفل ينشد العدالة المتساوية وتكافؤ الفرص والمساواة في الكرامة دون تمييز. ما لم يكن لهذه الحقوق معنى هناك فلن يكون لها معنى في أي مكان.2
وبالتالي فإن واجب الدولة من احترام وتعزيز وحماية وتحقيق الحقوق هو واجب رئيسي، وواجب المحاكم الإقليمية أو الدولية مساعد إذ أن دورها يكون عندما قيام دولة ما بانتهاك حقوق الإنسان عمداً وباستمرار. نعرف جميعاً أمثلة كان اللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية فيها لازماً للإقرار أن الانتهاكات تحدث على الصعيد الوطني. قد يكون الاهتمام أو المساعدة الإقليمية والدولية سبباً لتأمين الحقوق محلياً، لكن ذلك يتم فقط عند استنفاذ كل السبل المحلية. وهذا هو السبب في تكريسنا ما تبقى من هذا القسم لهذا السيناريو تحديداً. ما الملاذ أو السبيل عندما تفشل الأنظمة المحلية في ضمان قدر كاف من الحماية للتمتع بحقوق الإنسان؟
لماذا تعتقد أنه حتى الدول التي لديها سجل ضعيف جداً في مجال حقوق الإنسان مستعدة لتوقيع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟
الاعتراف بحقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات
القرآن الكريم، سورة الشمس
أجمعت الدول على وضع اتفاقيات تتناول قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي. حيث تضع هذه الاتفاقيات معايير موضوعية لسلوك الدول وتفرض عليها واجبات معينة تجاه الأفراد. والاتفاقيات نوعان: ملزمة قانونياً أو غير ملزمة.
تمثل الوثيقة الملزمة - التي تسمى أيضاً معاهدة أو اتفاقية أو عهداً - التزاماً طوعياً من قبل الدول لتطبيق حقوق الإنسان على المستوى الوطني. تلتزم كل دولة على حدة بهذه المعايير من خلال التصديق أو الانضمام (مجرد التوقيع على وثيقة لا يجعلها ملزمة، على الرغم من أنه يمثل الرغبة في تسهيل ذلك). ويمكن للدول إبداء تحفظات أو تصريحات تمشياً مع اتفاقية فيينا للعام 1979 بشأن قانون المعاهدات والذي يعفيها من أحكام معينة في الوثيقة، والفكرة هي تحفيز أكبر عدد ممكن منها للتوقيع. في النهاية، من الأفضل أن تتعهد دولة بالامتثال لبعض أحكام حقوق الإنسان من ألا تلتزم بأي منها! ومع ذلك، يتم أحياناً إساءة استعمال هذه الآليات واستخدامها كذريعة لإنكار حقوق الإنسان الأساسية، مما يسمح للدولة "بالتهرب" من الرقابة الدولية في مجالات معينة.
ومع ذلك، فقد تغلغلت حقوق الإنسان في القانون الملزم على المستوى الوطني. وقد ألهمت المعايير الدولية لحقوق الإنسان الدول لتكريس مثل هذه المعايير في الدساتير الوطنية والتشريعات الأخرى. كما أنها قد توفر السبل لإنصاف حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وعلى النقيض من ذلك، فالوثيقة غير الملزمة هي في الأساس مجرد إعلان أو سياسة من قبل الدول تفيد أنه سيتم بذل كل المحاولات لتلبية مجموعة من الحقوق، لكن بدون أي التزام قانوني للقيام بذلك. وهذا يعني عادة عدم وجود آليات تنفيذ رسمية (أو قانونية) على الرغم من أنه قد يكون هناك التزامات سياسية قوية حولها.
ما قيمة "الوعد" بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان إذا لم يكن مدعوماً بآليات قانونية؟ وهل هذا الوعد أفضل من لا شيء؟
مارتن لوثر كينج
ينتج عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مؤتمرات الأمم المتحدة التي تنعقد حول قضايا محددة، في كثير من الأحيان، إعلان للأمم المتحدة أو وثيقة غير ملزمة، يشار إليها كذلك "بالقانون غير الملزم". كل الدول كونها وببساطة أعضاء في الأمم المتحدة، أو من خلال مشاركتها في المؤتمر، تعتبر موافقة على القرار الصادر. ويمكن أن يكون الاعتراف بحقوق الإنسان أيضاً على الصعيد الوطني نتيجة اتفاق بين الدولة والشعب. وعندما يتم الاعتراف بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، تصبح في المقام الأول بمثابة التزام سياسي من دولة تجاه شعبها.
وثائق دولية أساسية
يتزايد الاعتراف بأهمية حقوق الإنسان من خلال آليات أكبر تقدم مثل هذه الحماية. وينبغي النظر إلى هذا على أنه انتصار ليس لناشطي حقوق الإنسان وحسب، وإنما للشعوب بشكل عام. والنتيجة الطبيعية لهذا النجاح هي تطوير مجموعة كبيرة ومعقدة من النصوص لحقوق الإنسان (الأدوات) وإجراءات التنفيذ.
عادة ما تصنف مواثيق حقوق الإنسان تحت ثلاث فئات رئيسية وهي: النطاق الجغرافي (إقليمي أو عالمي) وفئة الحقوق المنصوص عليها أو التي تتناولها والفئة الخاصة بالأشخاص أو المجموعات التي تقدم لهم الحماية.
هناك أكثر من مائة وثيقة ذات صلة بحقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة وحدها، وإذا أضفنا إليها ما هو على مستويات إقليمية، يزداد العدد كثيراً. ولا يمكننا ذكر كل تلك الوثائق هنا لذلك فإن هذا القسم لن يتعامل إلا مع تلك الأكثر ملائمة لغرض التربية على حقوق الإنسان في دليل اتجاهات:
- الوثائق التي تم قبولها على نطاق واسع وأرست الأساس لتطوير وثائق حقوق الإنسان الأخرى، على الأخص تشريعات الحقوق الدولية. (بالنسبة للوثائق الأكثر تخصصاً مثل اتفاقية اللاجئين واتفاقية منع الإبادة الجماعية والوثائق التي تتعامل مع القانون الدولي والإنساني، يرجى الرجوع إلى أقسام الموضوعات في الفصل الخامس).
- الوثائق التي تتعلق بقضايا محددة أو مستفيدين محددين، والتي يتم عرضها في هذا الدليل.
- الوثائق الأوروبية الكبرى.
مواثيق الأمم المتحدة
إن أهم ميثاق عالمي لحقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو مقبول على نطاق واسع لدرجة أن صفته غير الملزمة قد تغيرت، ويشار إلى جزء كبير منه الآن في كثير من الأحيان بوصفه ملزماً قانونياً على أساس القانون الدولي العرفي. إن هذا الإعلان يعتبر محك حقوق الإنسان الذي استلهمت منه عشرات المواثيق الدولية والإقليمية، والمئات من الدساتير والتشريعات المحلية الأخرى.
يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مقدمة وثلاثين مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الرجال والنساء في كل مكان في العالم دون أي تمييز. ويشمل الحقوق المدنية والسياسية على حد سواء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:
- الحق في المساواة
- الحق في عدم التعرض للتمييز
- الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
- الحماية من العبودية
- الحماية من التعذيب والمعاملة المهينة
- الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
- الحق في المساواة أمام القانون
- الحق في أن يلجأ إلى المحاكم لإنصافه
- الحق بعدم التعرض للاعتقال أو النفي التعسفي
- الحق في محاكمة علنية عادلة
- الحق في أن يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته
- الحماية من التدخل في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته
- الحق في حرية التنقل داخل وخارج البلد
- حق اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من الاضطهاد
- الحق في الجنسية وحرية تغييرها
- الحق في الزواج وتأسيس أسرة
- الحق في التملك
- حرية المعتقد والدين
- حرية الرأي والحصول على المعلومات
- الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
- الحق في المشاركة في الحكومة وفي الانتخابات الحرة
- الحق في الضمان الاجتماعي
- الحق في العمل المرضي والانضمام إلى النقابات المهنية
- الحق في الراحة والرفاهية
- الحق في مستوى معيشي لائق
- الحق في التعلّم
- الحق في المشاركة في حياة المجتمع الثقافي
- الحق في التمتع بنظام اجتماعي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان
يحتوي الإعلان أيضاً على إشارة قوية إلى واجبات المجتمع والمواطنة الضرورية لتطوير كامل وحر ولاحترام حقوق وحريات الآخرين. وبالمثل، فإن الحقوق في الإعلان لا يمكن الالتفاف عليها من قبل الشعوب أو الدول لانتهاك حقوق الإنسان.
دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ على حد سواء في العام 1976، وهي المواثيق الرئيسية الملزمة قانونياً للتطبيق في جميع أنحاء العالم. صيغ العهدان من أجل التوسع في الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمنحها القوة القانونية (ضمن معاهدة). الإعلان العالمي والبروتوكولان الاختياريان للعهدين يشكلون معاً مشروع قانون الحقوق. وكما هو جليّ من إسميهما، يوفر كل عهد فئة مختلفة من الحقوق؛ على سبيل المثال: فيما يتعلق بعدم التمييز. وتمت المصادقة على العهدين على نطاق واسع؛ حيث صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 166 دولة، فيما صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 160 دولة، وذلك اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2010.
بالإضافة إلى مشروع الحقوق الدولية فقد اعتمدت الأمم المتحدة سبع معاهدات أخرى تتعلق بحقوق المستفيدين الخاصة. وكان هناك تأييد وحشد لفكرة الحقوق الخاصة للمستفيدين - كحقوق الطفل للأطفال - فعلى الرغم من تطبيق جميع حقوق الإنسان للأطفال والشباب فمن الملاحظ أن الأطفال لا يتمتعون بمساواة في هذه الحقوق العامة وأنهم بحاجة إلى حماية إضافية في مسائل محددة.
تعترف اتفاقية حقوق الطفل (1989) بأن لدى الأطفال حقوقاً أيضاً وأن الأطفال تحت سن الثامنة عشرة يحتاجون إلى حماية خاصة من أجل ضمان نموهم الكامل وبقائهم على قيد الحياة وأن تحترم ميولهم ومصالحهم.
تحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري (1965) التمييز العنصري وتدينه وتطالب الدول الأطراف باتخاذ خطوات للقضاء عليه بكل الوسائل المناسبة، سواء كان ذلك من قبل السلطات العامة أو غيرها.
تركز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو، 1979) على التمييز الذي تعاني منه المرأة، وهو في كثير من الأحيان منظم وروتيني من خلال " تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها". وتنص المادة 1 على أن تتعهد الدول بإدانة مثل هذا التمييز واتخاذ خطوات فورية لضمان المساواة.
تعرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984) التعذيب في المادة 1 (1) على أنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً"، والذي يفرض عمداً من أجل الحصول على معلومات أو كنوع من العقاب أو الإكراه أو على أساس التمييز. وتتطلب هذه المعاهدة من الدول الأطراف اتخاذ تدابير فعّالة لمنع التعذيب في نطاق ولايتها وتحظر على الدول إعادة أشخاص إلى بلادهم إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب هناك.
تشير اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم (1990) إلى الشخص الذي "سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها" (المادة 2.1) وإلى أفراد أسرته / أسرتها. فضلاً عن ترسيم حقوق الإنسان العامة التي ينبغي أن يستفيد منها مثل هؤلاء الناس، وتوضح الاتفاقية أنه - سواء كان التمييز موثقاً وفي وضع نظامي وقانوني أم لا - فلا ينبغي المعاناة من التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق مثل الحرية والأمن والحماية من العنف أو الحرمان من الحرية.
تمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) تحولاً رائداً ليس فقط في تعريفها للأشخاص ذوي الإعاقة ولكن أيضاً بالاعتراف بهم كأشخاص على قدم المساواة مع كامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما وتوضح المعاهدة تطبيق الحقوق لمثل هؤلاء الناس وتلزم الدول الأطراف على بذل الترتيبات التسهيلية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل فعّال؛ على سبيل المثال: من أجل ضمان وصولهم وحصولهم على الخدمات والحياة الثقافية.
تتناول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006) إلى ظاهرة كانت وما زالت مشكلة عالمية. وتحظر هذه المعاهدة "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية" (المادة 2) سواء من قبل وكلاء الدولة أو غيرهم ممن يمثلون أو يتصرفون بموافقة الدول، ولا تقبل أية ظروف استثنائية على الاطلاق لهذا الرفض للاعتراف والحرمان من الحرية وإخفاء مصير ومكان وجود الضحايا. والهدف من الاتفاقية هو وضع حد لهذا الانتهاك ولمحاولة إلحاق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتملص من العقاب.
معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان |
||
المعاهدة | الجهة المراقبة | بروتوكولات اختيارية |
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري (1965) | اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري | |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) | لجنة حقوق الإنسان | البروتوكول الاختياري الأول الذي أنشأ آلية شكوى فردية والبروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء حكومة الاعدام |
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية (1966) | لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | البروتوكول الاختياري الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من قبل الأفراد أو الجماعات |
اتفاقية حقوق الطفل (1989) | لجنة حقوق الطفل | البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000) والبروتوكول الاختياري بشأن المتاجرة بالأطفال ودعارة الأطفال والمواد الإباحية (2000) |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) | اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة | البروتوكول الاختياري بشأن الحق في الشكاوى الفردية |
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984) | لجنة مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | البروتوكول الاختياري المؤسس لنظام زيارات منتظم من قبل هيئات دولية أو وطنية مستقلة والتي يتم مراقبتها من قبل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (2002) |
اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم (1990) | لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وعوائلهم | |
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) | لجنة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة | البروتوكول الاختياري بشأن الاتصالات والذي يسمح للأفراد والجماعات بتقديم التماس إلى اللجنة |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006) | لجنة الاختفاء القسري | |
حماية جماعات محددة على الصعيدين الدولي والأوروبي
بالإضافة إلى اعترافها بالحقوق الأساسية للأفراد، تعترف بعض وثائق حقوق الإنسان بحقوق فئات أو جماعات محددة. وتم توفير هذه الحماية الخاصة بسبب حالات سابقة من التمييز ضد الجماعات وإلى وضع الجماعات المحرومة والمستضعفة في المجتمع. فلا توفر الحماية الخاصة حقوق إنسان جديدة، لكنها تسعى إلى ضمان أن حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متاحة للجميع. لذا فمن الخطأ التظاهر بأن الناس من الأقليات لهم حقوق أكثر من الناس الأغلبية، وإذا كان هناك حقوق خاصة بالأقليات فالأمر ببساطة لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومن الأمثلة على الجماعات التي تلقت حماية خاصة:
الأقليات
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات
لم يتم تعريف الأقليات تعريفاً نهائياً عن طريق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بعد، لكنها وصفت عادة في تلك المواثيق بخصائص قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية تختلف عن غالبية السكان، والتي ترغب الأقليات هذه في الحفاظ عليها. وهي تحظى بالحماية:
- على صعيد الأمم المتحدة بموجب المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمد في عام 1992.
- على المستوى الأوروبي من خلال وثيقة ملزمة ألا وهي الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية والتي قامت بإنشاء هيئة رصد ورقابة من خبراء مستقلين وهي اللجنة الاستشارية للاتفاقية الإطارية. ولدى قطاعات مجلس أوروبا الأخرى أنشطة ذات صلة بحماية الأقليات كالميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات والمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ومفوض حقوق الإنسان من بين أمور أخرى لها أثر فعّال في هذا المجال.
- من خلال الحصول على مكانة خاصة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن قبل المفوض السامي لشؤون الأقليات القومية ومن خلال وثائق منظمة الأمن والتعاون ذات الصلة.
الأطفال
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
يتم توفير الحماية الخاصة بالأطفال على مستوى الأمم المتحدة من خلال اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهي الاتفاقية المصادق عليها على أوسع نطاق (ما عدا الولايات المتحدة والصومال اللتان لم تصادقا عليها). والمبادئ الأربعة الأساسية لهذه الاتفاقية هي: عدم التمييز والالتزام بالدفاع عن المصلحة الفضلى للطفلة والحق في الحياة والبقاء والنمو واحترام آراء الطفل.
على الصعيد الإفريقي يوفر الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل حقوق الطفل الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاستثنائية للقارة. وقد دخل الميثاق حيز التنفيذ في عام 1999. واعتمد عهد حقوق الطفل في الإسلام من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2004. وافتتحت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل التابعة لاتحاد دول جنوب شرق آسيا في نيسان/ابريل من عام 2010.
دخلت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي حيز التنفيذ بتاريخ 1 تموز/يوليو 2010. وتعد هذه الاتفاقية الوثيقة الأولى التي تعتبر كافة أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال عملاً إجرامياً بما في ذلك الإساءة التي تحدث في نطاق المنزل أو الأسرة.
اللاجئون
إن حقوق اللاجئين مضمونة خاصة في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين للعام 1951 وكذلك من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. ولعل النظام الإقليمي الوحيد الذي يتضمن وثيقة محددة بشأن حماية اللاجئين كان في إفريقيا وذلك عام 1969 عندما تم تبني اتفاقية تنظم الجوانب المحددة للاجئين. وفي أوروبا توفر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعض الحماية للاجئين.
النساء
من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم تتم حماية حقوق النساء تحديداً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979.
أما في مجلس اوروبا فقد شهد عام 2009 اعتماد الإعلان مما جعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة. وسجل اعتماد هذا الإعلان عشرين عاماً على اعتماد إعلان آخر حول المساواة بين الرجل والمرأة. والهدف من إعلان عام 2009 هو سد الفجوة بين الجنسين في القانون وعلى أرض الواقع. ويدعو الإعلان الدول الأعضاء إلى القضاء على الأسباب البنيوية لاختلال توازن القوى بين المرأة والرجل وضمان الاستقلال الاقتصادي وتمكين المرأة والقضاء على الصور النمطية المترسخة وعلى انتهاكات الكرامة وحقوق الإنسان الواقعة على المرأة من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع ومكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) وإدماج مفهوم المساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) في إدارة الحكم.
الآخرون
يتم كذلك توفير الحماية لجماعات مثل ذوي الإعاقة بسبب وضعهم الذي قد يجعلهم أكثر عرضة لسوء المعاملة. وقد تم التأسيس لهذا في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي سيتم مناقشتها بإسهاب في الفصل الخامس.
كما حصلت جماعات أخرى كالشعوب الأصلية على حماية خاصة على المستوى الدولي من خلال إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، وإن لم يكن حتى الآن بمثابة وثيقة ملزمة قانونياً.
هل هناك مجموعات أخرى في مجتمعك بحاجة إلى حماية خاصة؟
الوثائق الإقليمية
كما نرى أعلاه تتمسك الوثائق الدولية والإقليمية بالحد الأدنى لنفس المعايير، لكنها قد تختلف في تركيزها على التنبيه حيال المخاوف الإقليمية؛ على سبيل المثال: القلق المتعلق بالنازحين انتشر في المنطقة الإفريقية قبل أن تظهر القضية حقاً كمسألة تثير قلق الأمم المتحدة. وبالمثل، فإن آلية زيارة أماكن الاحتجاز أو الاعتقال في محاولة لمنع التعذيب تأسست للمرة الأولى على المستوى الأوروبي قبل أن يسمح البروتوكول الاختياري بنفس الآلية بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. تظهر هذه الأمثلة كيف يمكن لهذه المعايير والآليات الدولية والإقليمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إن الميزة العملية لوجود قواعد وأنظمة إقليمية لحماية حقوق الإنسان هي أنها تكون أكثر براعة على أساس الانتماءات الجغرافية والتاريخية والسياسية والثقافية الأقرب. فهي أقرب إلى "الوطن" وهي أكثر حاجة للتمتع بدعم أكبر. بل هي أيضاً في متناول واضعي السياسات والسياسيين والضحايا. لذا قد نرى فيها "الجبهة" الثانية للتمسك بحقوق الإنسان المحلية أولاً والإقليمية ثانياً والدولية ثالثاً.
أربعة من مناطق العالم الخمس أنشأت أنظمة لحماية حقوق الإنسان. والهدف من الوثائق الإقليمية هو توضيح آليات ومعايير حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي دون الانتقاص من عالمية حقوق الإنسان. وكما تطورت الأنظمة الإقليمية، سواء بسبب الزخم الاقتصادي أو لأسباب تاريخية أو سياسية، فقد شعرت أيضاً بالحاجة إلى الحث على التعبير عن الالتزام الإقليمي بحقوق الإنسان، وغالباً لتعزيز لآليات وضمانات منظومة الأمم المتحدة. في الواقع، كان هناك العديد من الأمثلة حيث تتجاوز المعايير الإقليمية المعايير المتفق عليها دولياً، وأحد الأمثلة هو اعتراف النظام الإفريقي الرائد بالحاجة إلى الحماية، ليس فقط للاجئين، ولكن أيضاً للنازحين.
في الأمريكيتين هناك ما يعرف بمنظمة البلدان الأمريكية والوثيقة الرئيسية الملزمة هي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969.
وفي إفريقيا هناك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد عام 1986 داخل الاتحاد الإفريقي (المعروف سابقاً باسم منظمة الوحدة الإفريقية).
أما في القارة الآسيوية فلم يتم تطوير أي نظام حقيقي حتى الآن، والوثيقة الإقليمية الوحيدة لحقوق الإنسان هي ميثاق الشعوب 1998، وهي غير ملزمة أسسها المجتمع المدني، وتعرف بإعلان حقوق الإنسان الصادر عن اتحاد دول جنوب شرق آسيا.
الوثائق الاوروبية
لدى أوروبا نظام راسخ لحماية حقوق الإنسان داخل مجلس أوروبا، والذي هو حجر الزاوية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمحكمته المعروفة باسم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي مقرها ستراسبورغ.
لماذا باعتقادك وجدت مختلف المناطق أن من الضروري إنشاء أنظمتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان؟
لعب مجلس أوروبا بدوله السبع وأربعين دوراً رئيسياً في تعزيز حقوق الإنسان في أوروبا. والوثيقة الأساسية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا هي الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المعروفة أيضاً باسم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وقد تم قبول هذه الاتفاقية من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بما أنه شرط لعضوية مجلس أوروبا. وقد تم اعتماد الاتفاقية عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات. وتوفر الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية وقوتها الرئيسية تكمن في آلية تنفيذها ألا وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فهذه المحكمة واجتهاداتها محط إعجاب العالم أجمع، وغالباً ما يشار إليها من قبل الأمم المتحدة والعديد من المحاكم الدستورية في كثير من الدول والأنظمة الإقليمية الأخرى.
يتم تناول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا في وثيقة منفصلة، تماماً كما هو الحال على مستوى الأمم المتحدة. فالميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدّل) هو وثيقة ملزمة تغطي الحقوق التي تضمن حماية معايير العيش الكريم للشعوب في أوروبا. وقد تم التوقع على الميثاق من قبل خمسة وأربعين دولة من الأعضاء، وبحلول عام 2010 كانت قد تمت المصادقة على الميثاق من قبل ثلاثين دولة منها.
بالإضافة إلى هذه الوثائق الرئيسية فإن عمل مجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان يشتمل على وثائق واتفاقيات محددة أخرى والتي تكمّل الضمانات وأحكام محكمة حقوق الإنسان الاوروبية من خلال معالجة حالات محددة أو فئات ضعيفة. وتستكمل أنظمة الرصد والمراقبة التقليدية من قبل هيئات مستقلة أخرى مثل المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ومفوض حقوق الإنسان. ينبغي أن يكون عمل مجلس أوروبا لحقوق الإنسان قادراً على أخذ التطورات الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية في الاعتبار ومعرفة التحديات الجديدة المحتملة التي قد تشكلها هذه التطورات أمام حقوق الإنسان.
تطور حقوق الإنسان
تمثل وثائق حقوق الإنسان سجلاً لأحدث مفاهيمنا عما تتطلبه الكرامة الإنسانية. ومن المرجح أن تكون هذه الوثائق دائماً متأخرة خطوة واحدة للوراء وذلك لأنها تتصدى للتحديات التي تم الاعتراف بها بدلاً من تلك التي لا تزال جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا، والتي لا ننفكّ نفشل في الاعتراف بها كحقوق وانتهاكات للحقوق.
يسعى مجلس أوروبا لوضع المعايير المنظمة لاقتراح معايير قانونية جديدة للرد على الإجراءات الاجتماعية للتعامل مع المشكلات الناشئة في الدول الأعضاء بشأن القضايا التي تختص بها لجنة الوزراء. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات اقتراح معايير قانونية جديدة أو التكيف مع المعايير الموجودة أصلاً. هكذا تتطور إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحيث تبقى فعالة، وهكذا تم تبني اقتراحات إلغاء عقوبة الإعدام، وهكذا تم تبني الوثائق المستندة إلى اتفاقية جديدة مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والتي اعتمدت عام 2005.
بهذا المعنى ستظل وثائق حقوق الإنسان قيد المراجعة والتطوير لزمن طويل. وحقيقة أن مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ينظر إليها أحياناً على أنها لا ترقى لتطلعاتنا، لا ينبغي أن تكون سبباً للتشكيك في ما تمثله حقوق الإنسان كأمل للبشرية. وسيبقى قانون حقوق الإنسان في كثير من الأحيان أقل مما يتوقعه ويتطلع إليه المدافعون عن حقوق الإنسان، لكنه يبقى أيضاً أكبر داعم يثقون به.
وثائق حقوق الإنسان الرئيسية وآليات التطبيق في مجلس أوروبا
مناهضة العنصرية والتعصب
تتضمن جميع وثائق حقوق الإنسان ضمانات لعدم التمييز والمساواة، سواء كانت معايير للأمم المتحدة أو مجلس أوروبا أو الاتحاد الاوروبي أو منظمة الأمن والتعاون. على صعيد الأمم المتحدة، دخلت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيز التنفيذ في عام 1969، ويتم مراقبتها من قبل هيئة الخبراء ولجنة القضاء على التمييز العنصري. تستقبل اللجنة وتراجع تقارير الدول فيما يتعلق بالالتزام بالمعاهدة، ولديها إجراءات الإنذار المبكر التي تهدف إلى منع الحالات التي تغذي التعصب الذي قد يتطور إلى صراع وانتهاكات خطيرة للمعاهدة. كما ولديها إجراء لتلقي الشكاوى الفردية إذا سمحت الدولة المعنية بذلك. في المقابل، تقوم توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعرق بالعمل على توظيف وتوفير السلع والخدمات من قبل الدولة والجهات المختصة.
المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب عبارة عن وثيقة لمجلس أوروبا، أنشئت في عام 1993 بهدف مناهضة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وعدم التسامح على مستوى أوروبا ككل ومن منظور حماية حقوق الإنسان. وتغطي المفوضية كل المعايير الضرورية لمكافحة العنف والتمييز والتحيز الذي يواجه الأشخاص أو المجموعات ولا سيما على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل.
وتتم تسمية أعضاء المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب من قبل حكوماتهم على أساس معرفتهم المتعمقة في مجال مناهضة التعصب. ويتم ترشيحهم بصفتهم الشخصية ويتصرفون كأعضاء مستقلين.
- البروتوكول 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
تم اعتماد بروتوكول إضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2000، ودخل حيز التنفيذ في عام 2005، وكان هذا البروتوكول رقم 12. واعتباراً من مطلع عام 2011 تم التوقيع عليه من قبل 19 دولة وصادقت عليه 18 دولة أخرى. والتركيز الرئيسي لهذا البروتوكول هو حظر التمييز.
تضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 14)، ولكن يعتقد أن هذا غير كاف بالمقارنة مع بروز الوثائق الدولية الأخرى كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والسبب الرئيسي هو أن المادة 14 - على عكس المواد الأخرى - لا تتضمن حظراً مستقلاً للتمييز، وهذا يعني أنه يحظر التمييز فقط فيما يتعلق "بالتمتع بالحقوق والحريات" المنصوص عليها في الاتفاقية. وعندما دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اكتسب حظر التمييز "حياة مستقلة" عن الأحكام الأخرى في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث وجدت المحكمة انتهاكاً لهذا الحكم لأول مرة في عام 2009 في قضية سيداتش وفينتسي ضد البوسنة والهرسك (GC, nos. 27996/06 and 34836/06, 22 December 2009).
فرض تطبيق حقوق الإنسان
كيف يمكننا ضمان عمل آليات الحماية تلك؟ من أو ما الذي يجبر الدول على تنفيذ التزاماتها؟
على المستوى الوطني، يتم هذا العمل من قبل المحاكم – بعد أن تكون المصادقة على وثائق حقوق الإنسان قد تمت أو أدمجت في القانون الوطني - ولكن أيضاً هذا يتوقف على الدولة، ومن خلال مكاتب أمناء المظالم ولجان حقوق الإنسان ومجالس حقوق الإنسان واللجان البرلمانية وغيرها.
هيئات الإشراف الدولية الرئيسية هي اللجان والمحاكم، وجميعها تتكون من أعضاء مستقلين - خبراء أو قضاة – ولا يمثل أي منهم دولة واحدة. والآليات الرئيسية التي تستخدمها هذه الهيئات هي:
- الشكاوى (المقدمة من قبل الأفراد أو الجماعات أو الدول)
- القضايا المعروضة أمام المحاكم
- إجراءات التبليغ
بما أن كل وثائق حقوق الإنسان أو الأنظمة الإقليمية لا تستخدم نفس الإجراءات لتنفيذ حقوق الإنسان، ستساعد بعض الأمثلة على توضيح ذلك.
الشكاوى
يتم تقديم الشكاوى ضد دولة ما أمام هيئة أو لجنة فيما يشار إليه عادة بالإجراء شبه القضائي. وتأخذ الهيئة المشرفة القرار المتوقع امتثال الدول له على الرغم من عدم وجود إجراءات قانونية للتطبيق. وغالباً ما تحتاج دولة ما إلى إعلان أو مصادقة إضافية على بروتوكول اختياري للدلالة على قبولها لنظام الشكاوى. وتعد كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري (داخل منظومة الأمم المتحدة) ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (في إطار منظمة البلدان الأمريكية) هي أمثلة على الهيئات التي تتعامل مع هذه الشكاوى.
ما العقوبات التي قد نتخذها لو أنشأنا محكمة دولية لحقوق الإنسان؟
القضايا المعروضة أمام المحاكم
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
حتى الآن هناك ثلاث محاكم إقليمية دائمة والتي توجد كهيئات مشرفة على وجه التحديد لتطبيق حقوق الإنسان وهي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وأنشئت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 1979 لتفسير وتطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. والمحكمة الإفريقية هي الأحدث بين المحاكم الإقليمية بعد أن دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير من عام 2004. وتبتّ المحكمة في قضايا وفقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. مقر هذه المحكمة في أروشا، تنزانيا، حيث تم انتخاب قضاتها في عام 2006، وصدر أو حكم لها في كانون الأول/ديسمبر من عام 2009، معلنة أنه ليس لديها اختصاص للنظر في قضية يوجوومباي ضد السنغال.
بعد المصادقة على نظام روما الأساسي من قبل ستين دولة، دخلت أول محكمة جنائية دولية دائمة حيز التنفيذ في عام 2002، وذلك للنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في حال كانت المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على المقاضاة أو التحقيق في هذه الجرائم. حتى الآن، حققت المحكمة الجنائية الدولية في خمس قضايا في شمال أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان (دارفور) وكينيا. وساعدت الحالات القضائية الرائدة لهذه المحكمة على تطور فهم حقوق الإنسان؛ على سبيل المثال: فيما يتعلق بالتحريض على الإبادة الجماعية والحق في انتخابات حرة ونزيهة.
محكمة العدل الدولية
إن محكمة العدل الدولية بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ولها دور مزدوج: تسوية النزاعات القانونية المقدمة من قبل الدول وفقاً للقانون الدولي وتقديم آراء استشارية في المسائل القانونية. فالدول فقط يمكنها رفع دعوى ضد دولة أخرى، وعادة ما تتعلق هذه الحالات بالمعاهدات بين الدول. وقد تتعلق هذه المعاهدات بالعلاقات الأساسية بين الدول؛ على سبيل المثال: تجارية أو إقليمية أو جهوية، أو قد تكون ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان. ولا تسمح محكمة العدل الدولية للأفراد بالتحقيق في حقوق الإنسان أو أية مطالبات أخرى. ومع ذلك، فقد ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان من خلال تفسير وتطوير قواعد ومبادئ حقوق الإنسان في الحالات التي تقدمت بها الدول أو الهيئات الدولية لمحكمة العدل الدولية. وقد تناولت حقوقاً كحق تقرير المصير وعدم التمييز وحرية التنقل وحظر التعذيب وغيرها.
غالباً ما يحدث التباس حول أدوار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة العدل الدولية. في الواقع، فإن الهيئات الثلاث مختلفة جداً من حيث موقعها الجغرافي وأنواع الحالات التي تحقق فيها.
فمحكمة العدل الأوروبية هي هيئة للاتحاد الأوروبي. وهدفها ضمان أن قانون المجموعة الأوروبية لا يتم تفسيره وتطبيقه بشكل مختلف في كل دولة عضو. ذلك لأنه يقوم على قانون المجموعة الأوروبية وليس على قانون حقوق الإنسان، ولكن في بعض الأحيان قد يتضمن قانون المجموعة الأوروبية قضايا حقوق الإنسان.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي المبدئي للأمم المتحدة وقد تم مناقشة دورها أعلاه.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي مقرها ستراسبورغ مشهورة لعدة أسباب، ولكن ربما وقبل كل شيء، لأنها تعطي حياة ومعناً لنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. إحدى مزاياها الرئيسية هو نظام الولاية الإلزامي، والذي يعني أنه حالما تصادق أو تنضم دولة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فإنها تضع نفسها تلقائياً تحت اختصاص المحكمة الأوروبية. فيمكن رفع قضية تتعلق بحقوق الإنسان ضد دولة طرف من لحظة المصادقة عليها.
سبب آخر لنجاح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو صرامة أحكامها. فيجب على الدول الامتثال للحكم النهائي. ويشرف على امتثال الدول للأحكام الصادرة لجنة وزراء مجلس أوروبا.
في كل القضايا المعروضة على المحكمة الأوروبية يشمل الإجراء أيضاً إمكانية وجود تسوية ودية تقوم على الوساطة بين الطرفين. وكانت المحكمة الأوروبية قادرة على التطور مع مرور الوقت. فعندما تم تأسيها في البداية في عام 1959، كانت تعمل بشكل جزئي فقط جنباً إلى جنب مع المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع زيادة القضايا أصبح العمل بدوام كامل ضرورياً وتم إنشاء واحدة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1998. هذه الزيادة في عدد القضايا هو دليل واضح على نجاح المحكمة، لكن عبء العمل هذا يهدد أيضاً جودة وفعالية النظام. يعرف الناس أن هناك محكمة قادرة على التدخل عندما يشعرون بأن حقوقهم الأساسية تنتهك، مع ذلك، يجب التأكيد على سلطة وفعالية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وفقاً "لمبدأ التبعية"، والذي يتوقع أن تتحمل الدول المسؤولية الأساسية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتعامل معها ومعالجتها عند حدوثها.
الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المصدر: www.echr.coe.int
بعض الحالات الرمزية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- سورينغ ضد المملكة المتحدة (حزيران/يونيو 1989): كانت القضية تتعلق بترحيل رجل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهمة القتل المتعمد، والذي يعاقب عليها بالإعدام. ورأت المحكمة أن إرسال الرجل إلى الولايات المتحدة يخالف أحكام مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 3، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). وقد كانت إحدى نتائج القرار تجاوز حماية المحكمة حقوق الأفراد داخل دولة عضو في مجلس أوروبا إلى خارج الحدود الأوروبية لتطال الولايات المتحدة. ولكن سبق أن اعتمد هذا المبدأ في قضايا أخرى كقضية الجعبري ضد تركيا (في تموز/يوليو 2000) حيث تمت حماية طالبي اللجوء من إعادتهم إلى بلاد قد تكون فيها حياتهم عرضة للخطر.
- تايرر ضد المملكة المتحدة (آذار/مارس 1978): في هذه القضية رأت المحكمة أن العقوبة البدنية لمخالفي القانون من الأحداث هي مخالفة لمبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كونها تنتهك الحق في عدم التعذيب أو التعرض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية وفق المادة 3. وبحسب ما ورد على لسان المحكمة: "شكّل عقابه - حيث كان يعامل ككائن تحت إمرة السلطات - اعتداءاً على أحد الأهداف الرئيسية للمادة 3 لحماية ما يسمى بكرامة الشخص والسلامة البدنية". هذه القضية مثال جيد على الطبيعة الحية للمحكمة الأوروبية حيث تحافظ المحكمة على وتيرتها مع القيم المتغيرة لمجتمعنا.
- كوكيناكيس ضد اليونان (نيسان/ابريل 1993): هذه القضية مثيرة للاهتمام، حيث تعاملت مع النزاع القائم بين حقوق أشخاص مختلفين. تمحورت القضية حول التبشير وعما إذا كان تعليم دين ما (المنصوص عليه في المادة 9 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) يشكل انتهاكاً لحق الآخر في حرية المعتقد. ورأت المحكمة أن من الضروري التمييز وبشكل واضح بين التعليم والتبشير أو المناقشة والوسائل غير الأخلاقية أو المضللة لإقناع شخص لتحويل دينه (كتقديم الفوائد الاجتماعية أو المادية أو اللجوء إلى استعمال العنف أو غسل الدماغ).
- دي اتش وآخرون ضد جمهورية التشيك (تشرين الثاني/نوفمبر 2007): قام برفع هذه القضية 18 طفلاً من الغجر بسبب وضع التلاميذ الغجر في مدارس خاصة بالأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، بغض النظر عن قدرات الأطفال الغجر، وما يعنيه هذا أنه كانت لديهم فرصة ضئيلة في الحصول على التعليم العالي أو فرص العمل. وجدت المحكمة ولأول مرة انتهاكاً للمادة 14 (حظر التمييز) فيما يتعلق بنمط من التمييز العنصري في أحد مجالات الحياة العامة، وهو في هذه الحالة المدارس العامة. وقضت المحكمة بأن هذا النمط الممنهج من الفصل العنصري في التعليم المدرسي انتهك الحماية من عدم التمييز في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (المادة 14). كما لاحظت المحكمة أنه قد تؤدي سياسة عامة أو إجراء تم صياغته بعبارات محايدة إلى التمييز ضد جماعة معينة أو إلى التمييز غير المباشر ضدهم. وكانت هذه الحالة الأولى في تحدي الفصل العنصري الممنهج في التعليم.
هل تعرف حالات مهمة قدمت ضد بلدك في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
تقارير ومراجعات
تتطلب غالبية وثائق حقوق الإنسان من الدول تقديم تقارير دورية. ويتم تجميع هذه التقارير من قبل الدول التي تتبع توجيهات الهيئات المشرفة. والهدف من هذا النوع من التقارير والمراجعة المستمرة مع هيئة المراقبة المنسجمة أن يكون هناك تبادل صريح للتحديات التي تواجهها في الجهود الرامية لتحقيق الحقوق المعنية. هذا ويتم فحص التقارير علناً فيما يشار إليه باسم "حوار الدولة". ويتم فحص تقارير الدول جنباً إلى جنب مع "تقارير الظل" للمنظمات غير الحكومية، استناداً إلى مصادرها وتحليلاتها الخاصة التي تتعامل وسجل تلك الدولة. فبعد حوار بين ممثلي الدول والخبراء المستقلين من هيئة الرصد والمراقبة تصدر الهيئة ملاحظاتها بشأن امتثال تلك الدولة للمعايير الملزمة في الوثيقة قيد الاستعراض. تبين هذه الملاحظات الجوانب الايجابية والحاسمة بشأن سجل الدولة. ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمثلة على الوثائق التي تتطلب تقديم مثل هذه التقارير الدورية.
بالإضافة إلى إجراء حوار الدولة، يمكن أيضاً تمكين هيئات الرصد والمراقبة من تنفيذ زيارات ميدانية "في الموقع" لمراقبة حالة حقوق الإنسان عن كثب. وتتطلب معظم هذه الزيارات موافقة صريحة من الدولة على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك تبذل الجهود دائماً للسماح بدعوات مفتوحة؛ على سبيل المثال: مع الدول التي تصدر دعوات مفتوحة للزيارات من قبل مكلفي أو مندوبي الأمم المتحدة.
كما وتم وضع إجراءات أكثر صرامة في إطار عدد من الوثائق للسماح بالزيارات المستمرة ليس فقط للرد على انتهاكات حقوق الإنسان إنما لمنعها أيضاً.
تقدم الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1987) أحد الأمثلة على ذلك. حيث تقوم الاتفاقية على نظام زيارات من قبل أعضاء اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إلى أماكن الاحتجاز كالسجون وأماكن احتجاز الشباب ومراكز الشرطة والثكنات العسكرية والمستشفيات النفسية. ويقوم أعضاء هذه اللجنة بمراقبة كيفية معاملة المعتقلين، وإذا لزم الأمر، التوصية بإدخال تحسينات من أجل الامتثال للحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. ومنذ ذلك الحين، ألهمت هذه الآلية تطوير آلية مماثلة في الأمم المتحدة. وتقوم وفود اللجنة بعمل زيارات دورية للدول التي هي طرف في الاتفاقية، وقد تقوم كذلك بزيارات إضافية مخصصة إذا لزم الأمر. واعتباراً من تاريخ 9 آب/اغسطس 2012 كانت اللجنة قد نظمت 323 زيارة ونشرت 272 تقريراً.
عادة ما تكون تقارير لجنة مناهضة التعذيب عامة: http://www.cpt.coe.int
وخير شاهد على عمل لجنة مناهضة التعذيب هو حالة الإضراب عن الطعام في السجون التركية في الفترة 2000-2001. فعندما كانت تقوم الحكومة التركية بعمل بعض التغييرات على نظام السجون قام عدد من السجناء بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على بعض الإصلاحات. وأصبحت المظاهرات عنيفة. وأصبحت لجنة مناهضة التعذيب مشاركة وبنشاط في المفاوضات مع الحكومة والمضربين، من خلال التحقيق في الأحداث المحيطة بالإضرابات عن الطعام، والبحث في كيفية أن تساعد مشاريع القوانين على إصلاح نظام السجون التركية. وقد دأبت لجنة مناهضة التعذيب على زيارة تركيا كل عام منذ سنة 1999، ما عدا عام 2008. وأحدث الزيارات التي قامت بها اللجنة تضمنت زيارات لصربيا وألبانيا واليونان.
مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان
تم تعيين مكتب مفوض أوروبا لحقوق الإنسان في عام 1997. والغرض من هذه المؤسسة المستقلة هو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وضمان الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا وضمان التمتع بهذه الحقوق. ويتم انتخاب المفوض من قبل الجمعية العامة البرلمانية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
والمفوضية عبارة عن مؤسسة غير قضائية، وينظر إلى عملها باعتبارها مكمّلة للمؤسسات الأخرى التابعة لمجلس أوروبا والتي تنشط في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وتقوم المفوضية بمسؤولياتها باستقلالية تامة وبحيادية من خلال احترام اختصاص الهيئات الرقابية المختلفة التي أنشئت بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو تحت غيرها من وثائق مجلس أوروبا لحقوق الإنسان.
يتم تكليف مفوض حقوق الإنسان للقيام بالآتي:
- تعزيز الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان ومساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ معايير مجلس أوروبا لحقوق الإنسان
- تحديد أوجه القصور المحتملة في القوانين والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان
- تسهيل أنشطة مؤسسات أمناء المظالم الوطنية وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان
- تقديم المشورة والمعلومات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يمكن للمفوض بحكم منصبه التعامل مع أية قضية ضمن اختصاصه. على الرغم من أنه لا يستقبل الشكاوى الفردية، يمكن للمفوض العمل على أية معلومات ذات صلة بالجوانب العامة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في آليات مجلس أوروبا.
ويمكن تقديم هذه المعلومات والطلبات إلى المفوض من قبل الحكومات والبرلمانات الوطنية، وأمناء المظالم الوطنية أو المؤسسات المماثلة وكذلك من قبل الأفراد والمنظمات. وقد اشتمل عمل المفوض على إصدار التقارير والتوصيات والآراء ووجهات النظر حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء والمهاجرين والغجر.
ويجب عدم الخلط بين مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ضغطت العديد من المنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتم الاتفاق على قرار إنشائه في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، والذي أوصى بضرورة أن تنظر الجمعية العامة في مسألة إنشاء مثل هذا المفوض السامي لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان باعتبارها مسألة ذات أولوية. وتم ذلك في نفس العام.
يتم تعيين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وتتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة "كشخص ذو أخلاق رفيعة وعالية" ومن ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بوصفه مسؤول الأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن أنشطة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشمل دور المفوض تعزيز وحماية وضمان التمتع بجميع الحقوق والمشاركة والحوار مع الحكومات حول تأمين حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي والتنسيق للأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وكمسؤول رسمي عن حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة، تتضمن أنشطة المفوض السامي توجيه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمكاتبه الإقليمية وتلك التي في الدول. وتدعم المفوضية عمل مجموعة واسعة من أنشطة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطبيق قواعد حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان.
هل هذا كاف؟
قد يعتقد الكثير من الناس أن سجل حقوق الإنسان ضعيف في العالم نتيجة لعدم وجود آليات التنفيذ الملائمة. وغالباً ما يترك الأمر للدول الفردية لتقرر ما إذا كانت تريد تنفيذ التوصيات. وفي كثير من الحالات، تتوقف ضمانات حق فرد أو مجموعة في الواقع وإلى حد بعيد على الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي وعلى عمل المنظمات غير الحكومية. هذا الوضع غير مرض نظراً إلى أن الوقت قد يطول قبل أن تعلم الأمم المتحدة أو مجلس أوروبا بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
كيف يمكن تغيير هذا الوضع؟ أولاً، من الضروري التأكد من أن تضمن الدول حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وأن تضع آلية مناسبة لمعالجة أي انتهاك. في نفس الوقت، لا بد من الضغط على الدول للالتزام بتلك الآليات ذات الإجراءات التنفيذية الملزمة.
ملاحظات
2 http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/humanrights/quotes.shtml
اتجاهات
دليل التربية على حقوق الإنسان مع الشباب
- Chapter 1 - Human Rights Education and Compass: an introduction
- Chapter 2 - Practical Activities and Methods for Human Rights Education
- االفصل الثالث - المبادرة بالعمل والتحرك واتخاذ الإجراءات من أجل حقوق الإنسان
- Chapter 4 - Understanding Human Rights
- Chapter 5 - Background Information on Global Human Rights Themes
- Appendices
- Glossary